شبهة: حرمة اللطم على الحسين (عليه السلام)
متن الشبهة:
الجواب:
باسمه تعالى
إنّ القول بحرمة اللطم على الميت بشكلٍ مطلقٍ قد علّق عليه السيد الخوئي بقوله: «إلَّا أنّ الأخبار لضعف إسنادها لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة بوجه»[1]. ومن قال بالحرمة فقد استثنى اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام) لورود المخصص، قال السيد الخوئي(رحمه الله): «نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الأُمور الإتيان بها في حق الأئمة والحسين(عليهم السلام) مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن علي من لطم الخد وشق الجيب كما ورد في رواية خالد بن سدير»[2].
وأمّا بالنسبة إلى رجحان اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام) نقول: إنّ اللطم على الحسين(عليه السلام) تارةً يكون عن جزعٍ وتارةً لا يكون كذلك، فإن كان عن جزعٍ فقد ثبت في النصوص رجحان الجزع على الإمام الحسين(عليه السلام)، وأمّا إن كان اللطم عن غير جزَعٍ، فيكون حينها صورةً من صور إظهار الحزن والتفجّع على الإمام الحسين(عليه السلام) والمواساة له(عليه السلام)، فهو إحياء لأمر أهل البيت(عليهم السلام)، وقد أُمرنا بإحياء أمرهم(عليهم السلام) في النصوص الصحيحة.
وقد رُوي في إقرار المعصوم(عليه السلام) للّطم على الإمام الحسين(عليه السلام) عدّة نصوص، منها:
1- ما ورد عن الإمام الصادق(عليه السلام): «وقد شققنَ الجيوب ولطمنَ الخدود ـ الفاطميات ـ على الحسين بن علي(عليهما السلام)، وعلى مثله تُلْطَم الخدود وتُشَقُّ الجيوب»[3] .
2- ما ورد عن الإمام الرضا(عليه السلام)، حيث أقرّ قصيدة دعبل الخزاعي، ولم يعترض على مضامينها، والتي منها:
أفاطمُ لو خلتِ الحسين مجدلًا ... وقد مات عطشانًا بشطِّ فراتِ
إذنْ للطمتِ الخدَّ فاطمُ عنده ... وأجريتِ دمع العين في الوجنات[4]
[1] الخوئي، أبو القاسم بن علي أكبر، شرح العروة الوثقى: ج 9، ص346، منشورات مؤسسة إحياء آثار الأمام الخوئي، ط2، 1426 - 2005م.
[2] المصدر السابق: ج9، ص348 ، المسألة 1013.
[3] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة: ج8، ص325، تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية - طهران، ط3، 1390هـ . ق - 1364هـ . ش.
[4] الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج3 ، ص112-118، تقديم: الشيخ جعفر السبحاني، دار الأضواء، بيروت - لبنان، ط2، 1405هـ - 1985م.